قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 901 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2 الكائنة بحوض السيالة نمرة 25، زمام ناحية العضايمة - مركز إسنا - محافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، فقامة محطة صرف صحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق ثم مبنى استراحة الصرف المغطى مشروع رى رقم 185 لسنة 1978 بطول 30م باتجاه الشرق والغرب.
الحد القبلى: طريق ترابى ثم مبنى مكتب قصب السكر وبعضه فضاء مبنى جمعية تنمية المجتمع بالعضايمة بطول 30م.
الحد الشرقى: منافع رى عبارة عن طريق ترابى ثم جنابية السيالة بالعضايمة بطول 30م.
الحد الغربى: باقى القطعتين بطول 30م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 31 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل