قرار مجلس الوزراء رقم 902 لسنة 2016 بتاريخ 05-05-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 902 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3392.42م2 الكائنة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة كمين مدخل مدينة دهب عليها، وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 31 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل