قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 903 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 200م الكائنة بقرية الطويرات بالمحروسة بمركز ومدينة قنا بمحافظة قنا لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مخزن الفخار.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة غير مستصلحة ثم مساكن أهالى.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة غير مستصلحة.
الحد الغربى: شارع أسفلت مدخل الطويرات لشبكة كهرباء حديثة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 31 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل