قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 904 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 224م2 الكائنة بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادى بمحافظة قنا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 5م ويليه مدرسة الفصل الواحد.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: مساكن أهالى.
الحد الغربى: شارع بعرض 7م ويليه مركز شباب البطحة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 31 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل