قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 908 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 15000م2 الكائنة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية لصالح جمعية أصدقاء مرضى الجهاز الهضمى، بالمجان، لإقامة مستشفى لعلاج أمراض الجهاز الهضمى بالمجان عليها.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 31 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل