قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 910 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2050م2 على مصرف منافيس القبلى الملغى - زمام بنى أحمد الغربية - مركز المنيا - محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عمومى مصرف بطول 20م.
الحد القبلى: باقى أملاك دولة بطول 17م.
الحد الشرقى: شارع 6م يليه سكن أهالى بطول 111م.
الحد الغربى: شارع 6م يليه سكن أهالى بطول 111م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 31 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل