قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 922 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 625م2 بحوض البركة وشكور بناحية التمامة التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 25م.
الحد القبلى: مروة ثم طريق ترابى ثم مصرف ثم أرض زراعية بطول 25م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 25م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 3 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل