قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 926 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 373.5م2 الكائنة بالقطعة رقم 14 بحوض داير الناحية رقم 7 بناحية الخور التابعة للوحدة المحلية بطليا - مركز أشمون - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة لرفع مياه الصرف الصحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 4م ثم سكن أهالى بطول 30م.
الحد القبلى: شارع عرض 4م ثم سكن أهالى بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع 8م ثم سكن أهالى بطول 12.20م.
الحد الغربى: شارع 4م ثم سكن أهالى بطول 12.70م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 3 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل