قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 955 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 324م2 ضمن مصرف العزبة والعرب الملغاة بناحية نجع أبو زيد عمرو بقرية آبار الملك - مركز أخميم - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، المقام عليها مسجد النور المحمدى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: زراعة أهالى بطول 27م.
الحد القبلى: طريق عام بطول 27م.
الحد الشرقى: منازل أهالى بطول 12م.
الحد الغربى: طريق ثم مدرسة الفصل الواحد بطول 12م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 5 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل