قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 995 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 450م2 تقريبًا الكائنة بالقطعة رقم 129 بحوض الجنينة رقم 3 بزمام كفر أبو رقبة - مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها لناحيتى كفر قورص وكفر أبو رقبة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مساكن أهالى وبطول 18م.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 6م وبطول 15م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م بطول 25م.
الحد الغربى: ماسورة مياه مغطاة بترعة الليانة وبطول 25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رجب سنة 1437هـ
الموافق 11 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل