قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 999 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 300م2 بمدينة أبو زنيمة قطعة رقم 1 بتقسيم الخدمات - محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مخازن للإدارة التعليمية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده القطعة رقم 2 بالتقسيم.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده فاصل ملك الدولة ثم المدرسة الإعدادي.
الحد الشرقى: بطول 15م ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد الغربى: بطول 15م ويحده قطعة رقم 10 بالتقسيم.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رجب سنة 1437هـ
           
الموافق 11 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل