قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1131 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 10000م2 الكائنة بمدينة باريس - محافظة الوادى الجديد، لصالح القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالمجان، لإقامة محطة تموين سيارات عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 20م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 25م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: طريق باريس - درب الأربعين.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
               
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل