قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1133 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3263.99م2 الكائنة بمدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة كمين شرم الشيخ القديم عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك المحافظة بطول 49.79م.
الحد القبلى: حرم طريق أسفلت بطول 65.17م.
الحد الشرقى: حرم طريق مؤدى إلى الحرفية بطول 52.05م.
الحد الغربى: أرض ملك المحافظة بطول 59.15م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
               
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل