قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1134 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 448.50م2 الكائنة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، بالمجان، لإقامة مبنى لوضع أجهزة مراقبة كاميرات بجوار ثلاجة مجلس المدينة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شاليه بطول 20.10م.
الحد القبلى: ثلاجة مجلس المدينة بطول 20.10م.
الحد الشرقى: فاصل ملك الدولة بطول 21.90م.
الحد الغربى: حرم طريق بطول 22.80م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل