قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1135 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2 بأبعاد 20م × 20م الكائنة بحوض القصبة رقم 24 بناحية أبشادى التابعة للوحدة المحلية بدنشواى مركز الشهداء - محافظة المنوفية, بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها بالحدود والأبعاد الموضحة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل