قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1136 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة خمسة قراريط الكائنة بحوض النقاط التابعة للوحدة المحلية لمركز كوم البركة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت ثم كتلة سكنية كوم البركة بطول 29.60م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 29.60م.
الحد الشرقى: مصرف مناصفة بطول 29.60م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 29.60م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
           
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل