قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1138 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 220م2 الكائنة بحوض بحرى - بحر البقر - جزيرة سعود بمركز الحسينية - محافظة الشرقية، لصالح الوحدة المحلية بسعود، بالمجان، لإقامة جراج لمعدات الوحدة المحلية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 7م بطول 7م.
الحد القبلى: شارع ترابى مدخل عزبة النخل بطول 15م.
الحد الشرقى: شارع طريق عمومى أسفلت سعود/ الصالحية بطول 16م.
الحد الغربى: شارع ترابى بطول 13م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل