قرار مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2016 بتاريخ 02-06-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1143 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 8000م2 الكائنة بمدينة نوبيع - محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوية زراعية عليها، وحدود الأرض وأبعادها وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل