قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1144 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 33524م2 الكائنة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية ضمن مشروع الـ 2000 وحدة سكنية بموقع ب، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 330.50م.
الحد القبلى: فاصل ملك الدولة ثم منطقة خدمات ومجمع مدارس بطول 337.50م.
الحد الشرقى: حرم الطريق الأسفلت بطول 100م.
الحد الغربى: حرم الطريق الأسفلت بطول 100م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رجب سنة 1437هـ
           
الموافق 14 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل