قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1208 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 100م2 الكائنة ضمن القطعة 658 من 11 أصلية بحوض الكبير 2 بزمام ناحية العقدة - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية - لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية العقدة، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مجمع خدمات لأهالى القرية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع 7م ثم سكن أهالى.
الحد القبلى: شارع 12م ثم سكن أهالى.
الحد الشرقى: شارع 10.50م ثم سكن أهالى.
الحد الغربى: شارع 7م ثم مركز شباب ثم محول كهرباء.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
           
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل