قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1209 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة بمركز إدكو - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطتى رفع للصرف الصحى عليهما، وذلك على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى: بمساحة 900م2 بالمنطقة الغربية، تبعد عن الطريق الدولى الساحلى بمسافة 50م بجوار مرفق الإسعاف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: حرم الطريق الدولى بمسافة 50م بطول 30م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة ويليه طريق بعرض 20م بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م يليه أرض فضاء ملك الدولة بطول 30م.
الحد الغربى: شارع 10م يليه مبنى الإسعاف بطول 30م.
2 - القطعة الثانية: بمساحة 1104م2 بالمنطقة الشرقية بجوار مسجد الفردوس، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: حرم الطريق الدولى بمسافة 50م بطول 24م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 24م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م يليه سور مبنى بطول 46م.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م يليه سور مبنى بطول 46م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل