قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1211 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 6 قراريط بالقطعتين 69، 74 بحوض المرازقة رقم 5 بناحية قلتى الكبرى - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى المساحة أرض زراعية.
الحد القبلى: طريق جسر ترعة والطريق 176 الخضرة/ سرس الليان.
الحد الشرقى: باقى المساحة ثم زراعة.
الحد الغربى: مبانٍ وزراعة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
               
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل