قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1219 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 895م2 بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لصالح منطقة جنوب سيناء الأزهرية، بالمجان، لإقامة توسعات لمعهد السادات الدينى الأزهرى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 21.57م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 23.44م ويحده فاصل ملك الدولة ثم جمعية الطفل اليتيم.
الحد الشرقى: بطول 39.81م ويحده فاصل ملك الدولة ثم الشئون الاجتماعية.
الحد الغربى: بطول 39.88 ويحده مبنى المعهد الدينى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل