قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1348 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4150م2 الكائنة بتجمع النواميس بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد الموضحة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 شعبان سنة 1437هـ
               
الموافق 18 مايو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل