قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1472 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة الكائنة داخل الكتلة السكنية القديمة بمساحة 622م1 تقريبًا بالقطعة رقم 27 بحوض داير الناحية رقم 7 بناحية أم خنان - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لتوسعة المعهد الأزهرى الإعدادى - الثانوى للفتيات، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مبنى الوحدة الصحية ومدخل المعهد.
الحد القبلى: سكن.
الحد الشرقى: باقى المساحة.
الحد الغربى: مدرسة الوحدة الابتدائية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1437هـ
           
الموافق أول يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل