قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٧٢٠ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٣١.٨٤ فدان الكائنة بقرية الشيخ مفتاح بأسمنت - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية الإقامة مزرعة إنتاج حيواني عليها بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير
وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلي : حرم الطريق بعرض ٥٠ (طريق الداخلة ، الخارجة) .
الحد الشرقي : أرض فضاء بها آبار محفورة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية .
الحد الغربي : طریق ترابی عرض ۲۰م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رمضان سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ١٩ يوليو سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
