قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٧٢٠ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٣١.٨٤ فدان الكائنة بقرية الشيخ مفتاح بأسمنت - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية الإقامة مزرعة إنتاج حيواني عليها بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير

وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : أرض فضاء ملك الدولة.

الحد القبلي : حرم الطريق بعرض ٥٠ (طريق الداخلة ، الخارجة) .

الحد الشرقي : أرض فضاء بها آبار محفورة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير

والتنمية الزراعية .

الحد الغربي : طریق ترابی عرض ۲۰م .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رمضان سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ١٩ يوليو سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل