قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1729 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُعدل قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 192، 1016، 1313، 1408، 2024 لسنة 2014 وأرقام 196، 1012، 2422، 2833 لسنة 2015 الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضى ملك الدولة بمحافظة دمياط ليكون التخصيص لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بدلاً من مديرية الإسكان.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 رمضان سنة 1437هـ
                
الموافق 22 يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل