قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1730 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعدل تخصيص القطعة الواردة بمسلسل 6 من البند ثالثًا من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2014 ليصبح لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان بدلاً من مجلس مدينة العريش، لإقامة مدرسة تجريبية عليها بدلاً من مدرسة تعليم أساسى.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 رمضان سنة 1437هـ
الموافق 22 يونيو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل