قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1731 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة 2015 النص التالى:
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2286م2 الكائنة بمدينة بلبيس داخل الحيز العمرانى بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تجريبية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع عرض 10 أمتار بطول 88.70م.
الحد القبلى: شارع عرض 10 أمتار بطول 83م.
الحد الشرقى: شارع عرض 10 أمتار بطول 27م.
الحد الغربى: مسقى مغطاة ثم القطعة رقم 146، 147 بطول 27م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 رمضان سنة 1437هـ
                
الموافق 22 يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل