قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1738 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الدقهلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
المادة الأولى
تخصص ثلاث قطع أراضى ملك الدولة ضمن القطعة (۱) بحوض الرمال قسم ثالث -زمام قرية أبو ماضي - مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بالمجان، لإقامة مشروعات عامة
بالمحافظة على النحو التالي :
-1القطعة الأولى : بمساحة ٢٤٠٠، لصالح الوحدة المحلية لإقامة وحدة إسعاف ونقطة إطفاء، وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : قضاء أملاك : باقي القطعة وترعة رى منطقة قلابشو بطول ٢٥م .
الحد القبلي : فضاء باقي القطعة ثم طريق وأرض أملاك كفر الأطرش بطول ٢٥م .
الحد الشرقي : فضاء وفاصل قطعة مراد تخصيصها كمجمع مدارس يطول ١٦ م .
الحد الغربي : طريق مدخل قرية الفوايد ثم أرض أملاك دولة بطول ١٦م .
2- القطعة الثانية : بمساحة ٧٠٠٠م٢، لصالح مديرية الشباب والرياضة
الإقامة مركز شباب وملاعب وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : جسر ترعة رى قلابشو ثم ترعة رى قلابشو البحرية وطريق أسفلت بطول ٥٠م .
الحد القبلي : طريق فاصل ثم أرض أملاك دولة بطول ٥٠م .
الحد الشرقي : طريق فاصل مع أرض أملاك أهالي بطول ١٤٠م .
الحمد الغربي : باقي القطعة المراد تخصيصها بطول ١٤٠م .
3- القطعة الثالثة : بمساحة ٢٠٨٤٠٠، لصالح مديرية التربية والتعليم
الإقامة مجمع مدارس ابتدائي، إعدادي (ثانوى) وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : جسر ترعة الرى وترعة رى قلابشو البحرية ثم طريق أسفلت بطول ٦٠م .
الحد القبلي : طريق فاصل وأرض أملاك الأطرش ثم سكن القرية بطول ٦٠م .
الحد الشرقي : فاصل وباقي القطعة ٣٠٥ أملاك دولة والمراد تخصيصها كمركز شباب وملاعب بطول ١٤٠م .
الحد الغربي : باقي القطعة ٣٠٥ أملاك دولة والمسجلة بسجل الأملاك فضاء بطول ١٤٠م . وفقا للرسم الكروكي المرفق .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٧ رمضان سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ٢٢ يونيو سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل


