قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1738 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الدقهلية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

المادة الأولى

 

تخصص ثلاث قطع أراضى ملك الدولة ضمن القطعة (۱) بحوض الرمال قسم ثالث -زمام قرية أبو ماضي - مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بالمجان، لإقامة مشروعات عامة

بالمحافظة على النحو التالي :

-1القطعة الأولى : بمساحة ٢٤٠٠، لصالح الوحدة المحلية لإقامة وحدة إسعاف ونقطة إطفاء، وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : قضاء أملاك : باقي القطعة وترعة رى منطقة قلابشو بطول ٢٥م .

الحد القبلي : فضاء باقي القطعة ثم طريق وأرض أملاك كفر الأطرش بطول ٢٥م .

الحد الشرقي : فضاء وفاصل قطعة مراد تخصيصها كمجمع مدارس يطول ١٦ م .

الحد الغربي : طريق مدخل قرية الفوايد ثم أرض أملاك دولة بطول ١٦م .

2- القطعة الثانية : بمساحة ٧٠٠٠م٢، لصالح مديرية الشباب والرياضة

الإقامة مركز شباب وملاعب وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : جسر ترعة رى قلابشو ثم ترعة رى قلابشو البحرية وطريق أسفلت بطول ٥٠م .

الحد القبلي : طريق فاصل ثم أرض أملاك دولة بطول ٥٠م .

الحد الشرقي : طريق فاصل مع أرض أملاك أهالي بطول ١٤٠م .

الحمد الغربي : باقي القطعة المراد تخصيصها بطول ١٤٠م .

3- القطعة الثالثة : بمساحة ٢٠٨٤٠٠، لصالح مديرية التربية والتعليم

الإقامة مجمع مدارس ابتدائي، إعدادي (ثانوى) وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : جسر ترعة الرى وترعة رى قلابشو البحرية ثم طريق أسفلت بطول ٦٠م .

الحد القبلي : طريق فاصل وأرض أملاك الأطرش ثم سكن القرية بطول ٦٠م .

الحد الشرقي : فاصل وباقي القطعة ٣٠٥ أملاك دولة والمراد تخصيصها كمركز شباب وملاعب بطول ١٤٠م .

الحد الغربي : باقي القطعة ٣٠٥ أملاك دولة والمسجلة بسجل الأملاك فضاء بطول ١٤٠م . وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

 المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٧ رمضان سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ٢٢ يونيو سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل