قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1747 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند 3 القطعة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2016 النص التالى:
بمساحة 1612م2 بالإضافة إلى مساحة الشوارع المحيطة 512م2 ليكون الإجمالى 2124م2 لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، والمقام عليها المدرسة الإعدادية بأولاد خلف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 59.50م.
الحد القبلى: شارع 6م ثم كتلة سكنية بطول 64م.
الحد الشرقى: آلات رى ومركز شباب بطول 25م.
الحد الغربى: شارع 6م مسقى أرض زراعية وساقية قديمة ثم الشئون الاجتماعية بطول 26.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رمضان سنة 1437هـ
الموافق 26 يونيو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل