قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1748 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 304م2 الكائنة بالترعة السوهاجية داخل الحيز العمرانى لنجع الدموكى - مركز سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف، والمقام عليها مسجد، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أملاك أهالى بطول 16م.
الحد القبلى: شارع بطول 16م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 19م.
الحد الغربى: شارع ثم مدرسة تعليم أساسى بطول 19م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رمضان سنة 1437هـ
                
الموافق 26 يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل