قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1749 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1051.08م2 بحوض جرجاوى بناحية أبوان - مركز مطاى بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ملك رشاد محمد أبو العلا بطول 14.90م.
الحد القبلى: مسقى مدرج بخطة التغطية بطول 16.75م.
الحد الشرقى: ورثة/ عبد المنعم عبد الوهاب بطول 69م.
الحد الغربى: المعهد الدينى الأزهرى بطول 66م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رمضان سنة 1437هـ
الموافق 26 يونيو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل