قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1785 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 28م × 17.5م بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة وحدة اجتماعية عليها بحى عاطف السادات، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 28م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 28م.
الحد الشرقى: شارع 12م بطول 17.5م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 17.5م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1437هـ
                
الموافق 27 يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل