قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1786 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 28م × 20م ضمن منطقة الخدمات بحى عاطف السادات بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لإقامة مبنى رئاسة حى عاطف السادات، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: فضاء بطول 28م.
الحد القبلى: شارع 10م بطول 28م.
الحد الشرقى: شارع 12م بطول 20م.
الحد الغربى: فضاء بطول 20م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1437هـ
الموافق 27 يونيو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل