قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1844 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3232 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3232 لسنة 2015 النص التالى:
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2600م2، الكائنة بمدينة الخارجة - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإقامة فرع للهيئة عليها وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 20 مترًا.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: شارع بعرض 20 مترًا يليه الأرض المخصصة للمركز الطبى للقوات المسلحة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 رمضان سنة 1437هـ
           
الموافق 3 يوليو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل