قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1845 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2، الكائنة ضمن منافع ترعة خور الساحل الملغاة مقابل القطعة رقم 27، بحوض الزرقة نمرة 2 زمام مدينة البلينا - محافظة سوهاج، بالإيجار الاسمى ومقداره جنيه واحد، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لإقامة مقر لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مبنى التعاون الزراعى بعرض 12م.
الحد القبلى: مبنى الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بعرض 12م.
الحد الشرقى: شارع خور الساحل بطول 12.5م.
الحد الغربى: شارع ديوان الرى بطول 12.5م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 رمضان سنة 1437هـ
الموافق 3 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل