قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1871 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 800م2، الكائنة بناحية قرية السلام - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الأمن، لإقامة نقطة شرطة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت.
الحد القبلى: جمعية عبد الغنى محمود للخدمات الاجتماعية.
الحد الشرقى: شارع عرض 10م.
الحد الغربى: سكن القرية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شوال سنة 1437هـ
           
الموافق 12 يوليو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل