قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1899 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 151.20م2، الكائنة ضمن القطعة 85 بحوض الحيرفى والنحالية نمرة 49 بقرية بلصفورة - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف والمقام عليها مسجد بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 12.20م.
الحد القبلى: طريق سوهاج/ المنشأة بطول 11.20م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 13.50م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 13.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شوال سنة 1437هـ
الموافق 12 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل