قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1900 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2، الكائنة بقرية بولاق - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، لإقامة موقف سيارات عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: سوق بولاق الأسبوعى.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: حرم طريق الخارجة/ باريس.
الحد الغربى: شارع بعرض 12م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شوال سنة 1437هـ
الموافق 12 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل