قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1901 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 50م × 80م الكائنة بتجمع المرقب - قرية الجدى بمركز الحسنة - محافظة شمال سيناء لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة 10 بيوت بدوية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد الموضحة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شوال سنة 1437هـ
               
الموافق 12 يوليو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل