قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1903 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4 أفدنة وقيراطين و22 سهمًا الكائنة بحوض النخيل والخزان والجزيرة نمرة 4 قسم ثالث، قطعة 24 فى 16، داخل الحيز العمرانى لقرية المشاعلة - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج اليابانى عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع فاصل ثم مساكن شعبية بطول 150م.
الحد القبلى: شارع فاصل ثم مجمع المعاهد الأزهرية وأرض فضاء أملاك دولة بطول 100.25م.
الحد الشرقى: شارع فاصل ثم أرض زراعية وضع يد أهالى أملاك دولة بطول 140م.
الحد الغربى: شارع ثم سكن الأهالى شحاتة عبد العال دنة وآخرين بطول 140م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شوال سنة 1437هـ
الموافق 12 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل