قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1940 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 5156.25م2 الكائنة ضمن منطقة الخدمات بحى عاطف السادات - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عاطف السادات عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع 10م بطول 65م.
الحد القبلى: شارع 10م بطول 60م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 78م.
الحد الغربى: شارع 10م بطول 87م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1437هـ
           
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل