قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1941 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5920م2 الكائنة بقرية منديشة – مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية، بالمجان، لإقامة بيت طالبات وملاعب ومطعم ومنشآت ملحقة، وذلك طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: أرض نقابة التطبيقيين.
الحد القبلى: شارع جانبى ثم مسجد حديثة منديشة.
الحد الشرقى: شارع ثم أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع منديشة الرئيسى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1437هـ
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل