قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1943 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100م × 80م الكائنة بتجمع عمر بن الخطاب - مركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الإسكان، لإقامة 20 بيتًا بدويًا عليها، وفقًا للحدود والأبعاد الموضحة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1437هـ
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل