قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1967 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 205.5م2 المقام عليها مقر جمعية تنمية المجتمع بمدينة الزرقا - الكائنة خلف المخبز الآلى - ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا - محافظة دمياط، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: محلات ملك الوحدة المحلية لمدينة الزرقا بطول 22.35م.
الحد القبلى: خط منكسر بطول 21.6م.
الحد الشرقى: محلات ملك الوحدة المحلية لمدينة الزرقا بطول 14.85م.
الحد الغربى: شارع 10م ومساكن خط منكسر بطول 14.55م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 شوال سنة 1437هـ
الموافق 18 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل