قرار مجلس الوزراء رقم 1973 لسنة 2016 بتاريخ 18-08-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1973 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2 الكائنة بطريق الخارجة - الدخلة - بمركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مقر للهيئة عليها، كما هو موضح بالكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 شوال سنة 1437هـ
الموافق 19 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل