قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2028 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3725م2 بالقطعة 53 بحوض داير الناحية 32 بناحية قرية أبو صير - مركز سمنود بمحافظة الغربية - لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب لمركز شباب أبو صير عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع داير الناحية.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: مبنى الجمعية الزراعية + شارع.
الحد الغربى: المدرسة الثانوية بنين.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1437هـ
الموافق 24 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل