قرار مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 2016 بتاريخ 25-08-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢١٠٤ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بشأن حل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٥٠٠م٢ الكائنة بوادي الراحة بمدينة سانت كاترين -محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، الإقامة مدرسة ابتدائي عليها، وذلك وفقا للأبعاد والحدود الموضحة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ٦ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
