قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢١٠٤ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بشأن حل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٥٠٠م٢ الكائنة بوادي الراحة بمدينة سانت كاترين -محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، الإقامة مدرسة ابتدائي عليها، وذلك وفقا للأبعاد والحدود الموضحة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ٦ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل