قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2145 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد تبرع المواطن/ محمد عبد الجيد مرزوق عبد الله الكائنة بنجع الحزين بناحية المهدية - كوم الفرج - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: فاصل 1م ملك المتبرع ثم قناة رشا مردومة ثم أرض زراعية باسم/ مصرى عبده مسعود وطول الحد 60م.
الحد القبلى: 42م باقى أرض المتبرع ثم ترعة رشا ثم طريق أسفلت نجع الحزين وترعة رشا عليها قنطرة طول الحد 60م.
الحد الرقى: فاصل 4م ملك المتبرع ثم ترعة رشا وطول الحد 70م.
الحد الغربى: 26م باقى أرض المتبرع ثم طريق ترابى مدخل نجع الحزين وطول الحد 70م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذي القعدة سنة 1437هـ
           
الموافق 9 أغسطس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل